قوله: (بَابٌ يُكْتَبُ لِلْمُسَافِرِ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي الإِقَامَةِ) : قال ابن المُنَيِّر بعد أن ذكر ما في الباب على عادته: (حمله بعضهم على النَّوافل وحجَّر واسعًا، بل يدخل فيه الفرائض التي شأنه أن يعمل بها، وهو صحيح، إذا عجز عن جملتها أو عن بعضها لمرض؛ كُتِب له أجرُ ما عجز عنه فِعْلًا؛ لأنَّه قام به عزمًا إن لو كان صحيحًا، حتَّى صلاة الجالس في الفرض لمرضه؛ يُكتَب له عنها أجرُ صلاة القائم، والله أعلم، وظاهر التَّرجمة أنَّه نزَّله على إطلاقه) انتهى، وما قاله حسنٌ ظاهرٌ صحيحٌ.
[ج 1 ص 761]