فهرس الكتاب

الصفحة 1505 من 13362

قوله: (بَابُ حَدِّ الْمَرِيضِ أَنْ يَشْهَدَ الْجَمَاعَةَ) : كذا في أصلنا، وفي الحاشية: (جِدِّ) : بكسر الجيم، وعليها علامة نسخة، قال ابن قُرقُول: (في باب الجيم مع الدَّال) في (الاختلاف) : (وفي «بابِ جِدِّ المريض أن يشهد الجماعة» : للقابسيِّ وغيره، ولبعضهم [1] : «باب حدِّ المريض» ، وكذا لعبدوس) ، انتهى.

فحاصله: روايتان كما ضبطتُه لك، فأمَّا [2] بكسر الجيم؛ فهو الحرص والاجتهاد؛ أي: باب حرص المريض واجتهاده أن يشهد الجماعة، وأمَّا (حدُّ) ؛ فمعناه: الحدَّة والحرص؛ أي: باب حِدَّته وحرصه على شهودها، ويحتمل: باب منع المريض شهود الجماعة؛ أي: هل جاء فيه شيء؟ ويكون جاء فيه حضورُها وتحمُّل المشقَّة في ذلك، ولم أرَ هذا الاحتمال لأحدٍ، وأنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام فعلها مع ما هو فيه من المرض، فيدلُّ على تأكُّد استحبابها أو وجوبها، وأمَّا رواية الجيم؛ فمعناها ظاهر، والله أعلم.

[ج 1 ص 222]

[1] في (ج) : (ولغيره) .

[2] في (ب) : (وأما) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت