قوله: (بَابُ بَيْعِ الْجُمَّارِ) : هو بضمِّ الجيم، وتشديد الميم [1] ، وفي آخره راء؛ وهو قلب النَّخلة، قال ابن المُنَيِّر بعد أنْ ساق الحديث: ليس في الحديث ما يدلُّ على بيع الجُمَّار إلَّا بالقياس على أكله؛ إذ يدلُّ على أنَّه مباح، واستغرب الشَّارح _يعني: ابن بطَّال_ ذكره لبيع الجُمَّار، إنكار على مَن حسم نخله ليأكله؛ تحرُّجًا من أكل غيره ممَّا لم يَصْفُ من الشُّبهة ونسبته لإضاعة المال،
[ج 1 ص 551]
وذهل عن [2] كونه حفظ ماله بماله، انتهى.