(( 24 ) ) (باب وُجُوبِ الزَّكَاةِ) ... إلى (باب الصَّدَقَةِ بِالْيَمِينِ)
فائدة: فُرِضت زكاة المال بعد زكاة الفطر، قاله ابن سعد، وفي أبي داود حديث يدلُّ له، وقيل: إنَّ الزَّكاة فُرِضت أيضًا [1] في السَّنة الثانية، وفي «الكفاية» للعلَّامة الفقيه نجم الدين ابن الرفعة المصريِّ الشَّافعيِّ: هل فرضت قبل الصَّوم أو بعده؟ حكاهما في أوَّل (باب المواقيت) ، (وعن «تاريخ ابن الأثير» : أنَّ الزَّكاة فُرِضت في التَّاسعة من الهجرة، ورجَّحه بعض أصحابنا في سيرة له [2] منظومة باللَّام [3] نظم فيها ما اتَّفق في سنيِّ الهجرة، وجاء في حديث ذكرها قبل الهجرة، وعن «تاريخ ابن جرير الطَّبريِّ» : أنَّها فُرِضت في السَّنة الرَّابعة) [4] .
قوله: (وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ [5] : حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ) : هو صخر بن حرب بن أميَّة بن عبد شمس بن عبد مناف، مشهور، وقد تقدَّم في أوَّل هذا التعليق.
قوله: (وَالْعَفَافِ) : هو ترك المحرَّمات، وترك خوارم المروءة، وقد تقدَّم.
[1] زيد في (ج) : (فرضت) .
[2] (له) : ليس في (ب) .
[3] (باللَّام) : سقط من (ب) .
[4] ما بين قوسين سقط من (ج) .
[5] كذا في النسخ و (ق) ، وزيد في «اليونينيَّة» : (رضي الله عنهما) .
[ج 1 ص 375]