قوله: (بَابٌ: إِذَا ادَّعَى أَوْ قَذَفَ؛ فَلَهُ أَنْ يَلْتَمِسَ الْبَيِّنَةَ ... ) إلى آخرها: (قَذَف) ؛ بفتح القاف والذَّال المعجمة، وسيجيء في كلام ابن المُنَيِّر ما يبيِّنه، ذكر ابن المُنَيِّر ما في الباب بغير إسناد، ثمَّ قال: (رأى البخاريُّ أنَّ القاذف يمكَّن من السَّعي في البيِّنة على المقذوف أنَّه زنى، ولا يَرِدُ [1] عليه أنَّ الحديث في الزَّوجين، والزَّوج له مَخرجٌ من الحدِّ باللِّعان إن عجز عن [2] البيِّنة بخلاف الأجنبيِّ؛ لأنَّا نقول: إنَّما كان هذا وقولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «انطلقْ» قبلَ نزول اللِّعان؛ حيث كان الزَّوج والأجنبيُّ سواءً؛ فاستقام الدَّليلُ) انتهى.
[1] في (ب) : (يرده) .
[2] في (ب) : (من) .
[ج 1 ص 663]