فهرس الكتاب

الصفحة 9705 من 13362

[باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا]

قوله: (بَابٌ: تُحِدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا) : (تُحِدُّ) : تَقَدَّمَ الكلام عليه، وأنَّه يجوز الرُّبَاعيُّ والثُّلاثيُّ، يقال: حَدَّت وأحدَّت، وتَقَدَّمَ ما (الإحداد) .

[ج 2 ص 461]

قوله: (وَقَالَ الزُّهْرِيُّ) : تَقَدَّمَ مِرارًا أنَّه مُحَمَّد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزُّهريُّ، العالم، أحد الأعلام المشهورين.

قوله: (أَنْ تَقْرَبَ الصَّبِيَّةُ) : (تَقْرَب) ؛ بفتح أوَّله، وإسكان ثانيه، وفتح ثالثه: مَبْنيٌّ للفاعل، و (الصَّبيَّةُ) : بالرَّفع فاعله، و (الطِّيبَ) : مَنْصوبٌ مفعولٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت