قوله: (بَابُ الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْعِيدِ) : أخرج فيه حديث أبي سعيد: (كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ) ، موضع التَّرجمة قوله: (يوم الفطر) ، فيدخل فيه ما قبل صلاة العيد إلى طلوع الفجر؛ وهو أوَّل اليوم، دلَّ أنَّه داخل في وقت إخراجها، والله أعلم، نبَّه عليه ابن المُنَيِّر، انتهى [1] .
[1] (انتهى) : ليس في (ج) .
[ج 1 ص 407]