[حديث: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح]
1826# قوله: (وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ... ) إلى آخره [1] : هذا معطوف على الحديث قبله، وقد روى هذا الحديث البخاريُّ عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، وليس تعليقًا، وقد أخرجه في (بدء الخلق) : عن عبد الله بن مسلمة القعنبيِّ، عن مالك به، والله أعلم.