قوله: (يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاة ... ) إلى آخره: قال الدِّمياطيُّ ما لفظه: (روى سعيد بن المُسَيّب عن عثمان بخلاف هذا في «الموطَّأ» و «مصنَّف سعيد بن منصور» ) انتهى.
قد [13] قدَّمت الكلام في هذه المسألة، ومن وافق هذا من الصَّحابة والتَّابعين، وأنَّه انعقد الإجماع على الغسل وإنْ لم ينزل في (باب مَنْ لَمْ يَرَ الوُضُوءَ إِلَّا مِن المَخْرَجَيْنِ؛ القُبُلِ وَالدُّبُرِ) ، وهو في هذا التَّعليق ضمن (باب التِمَاسِ النَّاس [14] الوَضُوءِ إِذَا حَانَت الصَّلاة) ، فأغنى عن ذكره هنا.
[1] في (ب) : (والبرقي) ، وفي (ج) : (والبرني) ، وكلاهما تحريف.
[2] في (ب) : (توفي) .
[3] (فيه) : سقطت من (ج) .
[4] (قال) : ليس في (ب) و «اليونينية» و (ق) ، وهي في (أ) ملحقة مصحَّح عليها.
[5] ما بين معقوفين غير ظاهر في (أ) .
[6] في (ج) : (الحسن) ، وهو تحريفٌ.
[7] في (ب) : (فرواه غيره عنه) .
[8] (إلى آخر كلامه) : ليس في (ب) .
[9] ما بين معقوفين سقط من (ج) .
[10] ما بين معقوفين ليس في (ج) .
[11] زيد في (ج) : (أنَّه) .
[12] (بن) : سقط من (ب) .
[13] في (ج) : (وقد) .
[14] (الناس) : ليس في «اليونينيَّة» و (ق) .
[ج 1 ص 123]