فهرس الكتاب

الصفحة 779 من 13362

[حديث: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي]

293# قوله: (حَدَّثَنَا [1] يَحْيَى) : هذا هو ابن سعيد القطَّان محدِّث الإسلام، تقدَّم مرارًا [2] .

قوله: (أَخْبَرَنِي أَبُو أَيُّوبَ) : هو خالد بن زيد [أبو] أيُّوب الأنصاريُّ رَضِيَ اللهُ عنه، تقدَّم.

قوله: (قَالَ أَبُو عَبْد الله رَحِمَهُ اللهُ [3] : الغَسْلُ أَحْوَطُ، وَذَاكَ الآخِرُ [4] إِنَّمَا بَيَّنَّاه [5] ؛ لِاخْتِلَافِهِمْ) : أمَّا (أبو عَبْد الله) ؛ فهو البخاريُّ صاحب «الصَّحيح» محمَّد بن إِسْمَاعِيل بن إبراهيم، حافظ الإسلام.

وأمَّا قوله: (الغَسْلُ أَحْوَطُ) ؛ فـ (الغَسل) ؛ بفتح الغين: الفعل، وقد تقدَّم أنَّ الفعل بالفتح، والماء بالضَّمِّ، وأنَّ في كل منهما لغتين [6] .

وأمَّا قوله: (وَذَاكَ الآخِرُ) ؛ فهو بكسر الخاء في أصلنا الذِي سمعنا منه على الحافظ العراقيِّ؛ أي [7] : الآخر من فعله [8] ، فهو ناسخ لما قبله، وقال شيخنا: (بفتح الخاء كما قال ابن التِّين رُوِّيناه به، قال [9] : وضُبِط في بعض الكتب بكسرها، كأنَّه يقول: هذا الآخر من فعله عليه الصَّلاة والسَّلام، فهو ناسخ لما قبله) انتهى.

وقوله: (إِنَّمَا بَيَّنَّاه؛ لاِخْتِلاَفِهِمْ) : هذا منه ميلٌ لمذهب داود ومن نقلنا عنه ذلك فيما تقدَّم، والجمهور على أنَّه منسوخ، بل قد حكى النَّوويُّ الإجماع على أنَّه منسوخ، كما تقدَّم، وفي حفظي أنَّ التِّرمذيَّ في «جامعه» حكى [10] (أنَّ العمل عند أكثر أهل العلم على أنَّه إذا جامع امرأته في الفرج؛ وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا) [11] ، والله أعلم.

[1] في النسخ: (عن) ، والمثبت موافق لما في «اليونينيَّة» و (ق) .

[2] في (ج) : (مرات) .

[3] (رحمه الله) : ليس في «اليونينيَّة» ، وهي ثابتة في النسخ و (ق) .

[4] في هامش (ق) : (قيل: الوجه: وذلك الآخَر؛ بفتح الخاء كما قاله ابن التِّين) .

[5] في (ب) و (ج) : (بيَّنا) .

[6] في (ب) : (تعيين) .

[7] في (ب) و (ج) : (إن) .

[8] زيد في (ج) : (عليه السلام) .

[9] (قال) : ليس في (ج) .

[10] في (ب) : (حكى في «جامعه» ) ، وزيد في (ج) : (الإجماع على نسخه) ، وضرب عليها في (أ) .

[11] ما بين قوسين سقط من (ج) .

[ج 1 ص 123]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت