[2] في (ق) : (فائد: مخرف؛ بفتح الراء وكسرها، وأمَّا كسر الميم؛ فهو اسم الآلة التي تخترف بها الثمرة؛ أي: تجتنى، وأجاد في تفسيره، فقال: المخرف: نخلة واحدة أو نخلات يسيرة إلى عشر فما فوق ذلك؛ فهو بستان أو حديقة، وفي هذا الحديث من الفقه: أنَّ السلب للقاتل حكمًا شرعيًّا جعل ذلك الإمام له أو لم يجعله، وهو قول الشافعي، وقال مالك: إنَّما ذلك إلى الإمام له أن يقول بعد معمعة الحرب: من قتل قتيلًا؛ فله سلبه، ويكره مالك أن يقول ذلك قبل القتال؛ لئلا يخالط النية غرض آخر غير احتساب نفسه لله تعالى) .