فهرس الكتاب

الصفحة 9249 من 13362

قوله: (فَذَكَرَ الْحَدِيثَ) : ولم يذكرْه البخاريُّ، بل حذفه، قال شيخنا: قال الحميديُّ: في «جمعه» : وأخرجه البرقانيُّ في كتابه بطوله مِن حديث أبي اليمان بسنده بزيادة: فكيف ترى يا رسول الله؟ قال: «أَرضعيه» ، فأرضعته خمس رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرَّضاعة، فبذلك كانت عائشة تأمر بناتِ أختها وأخيها أن يرضعن مَن أحبَّت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرًا خمسَ رضعات، فيدخل عليها، وأَبَتْ أمُّ سلمة وسائر أزواج النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أن يُدخِلْنَ عليهنَّ بتلك الرَّضاعة أحدًا مِن النَّاس حتَّى يكون في المهد، وقلن لعائشة رضي الله عنها: والله ما ندري لعلَّه رخصة لسالم دون النَّاس، انتهى الحديث، وقال بعض حفَّاظ هذا العصر: لم يَسُقْ بقيَّتَه في موضعٍ آخرَ، وقد ساقه بتمامه أبو نُعَيم في «المستخرج» من طريق الطَّبَرانيِّ في «مسند الشَّاميِّين» ، انتهى، ورضاع الكبير في «مسلم» ، والذي يظهر لي إنَّما حَذَفَ تكملةَ الحديثِ البُخاريُّ؛ لأنَّه غير قائل برَضاع الكبير، والله أعلم.

[1] في (أ) : (مسند) ، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.

[ج 2 ص 403]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت