فهرس الكتاب

الصفحة 656 من 13362

إن قيل: قام الإجماع على أنَّ من وجب عليه القتل فاستسقى؛ فإنَّه لا يمنع مِنْهُ؛ لئلَّا يجتمع عليه عذابان؟!

وجوابه: أنَّهم [14] إنَّمَا لَمْ يسقوهم هنا معاقبة بجنايتهم وكفرهم سقيَهم ألبان تلك الإبل، فعوقبوا بذلك [15] فلم يُسقَوا، ولأنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام

[ج 1 ص 106]

دعا عليهم، فقال: «عطَّش الله من عطَّش آل محمَّد اللَّيلة» أخرجه النَّسائيُّ، وأجيب دعاؤه، وأيضًا فهؤلاء ارتدُّوا، فلا حرمة لهم.

قوله: (سَرَقُوا) : هذا لا يُسمَّى سرقة، وإنَّما هي حرابة، ولكن لما أخذوا الإبل من حِرز مثلها، وهو وجود الرَّاعي معها ويراها أجمعَ [16] ؛ أطلق أبو قلابة عليها: سرقة، والله أعلم.

[1] (كانوا) : ليس في (ب) .

[2] في (ب) : (وقيل) .

[3] في (ج) : (تجريد) ، وهو تحريف.

[4] في النسخ: (وهي) .

[5] في (ج) : (وبشرط) .

[6] في (ج) : (شفاء) .

[7] في (ب) : (يؤكل) ، وهو سبق نظر.

[8] في (ب) : (ورواية الظَّاهر) .

[9] في (ب) : (قال) .

[10] (ابن) : ليس في (ج) .

[11] (عبد) : ليس في (ج) .

[12] ما بين معقوفين ليس في (ب) .

[13] في (ج) : (الطبري) .

[14] في (ب) : (أنَّه) .

[15] (بذلك) : ليس في (ب) .

[16] (أجمع) : ليس في (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت