إن قيل: قام الإجماع على أنَّ من وجب عليه القتل فاستسقى؛ فإنَّه لا يمنع مِنْهُ؛ لئلَّا يجتمع عليه عذابان؟!
وجوابه: أنَّهم [14] إنَّمَا لَمْ يسقوهم هنا معاقبة بجنايتهم وكفرهم سقيَهم ألبان تلك الإبل، فعوقبوا بذلك [15] فلم يُسقَوا، ولأنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام
[ج 1 ص 106]
دعا عليهم، فقال: «عطَّش الله من عطَّش آل محمَّد اللَّيلة» أخرجه النَّسائيُّ، وأجيب دعاؤه، وأيضًا فهؤلاء ارتدُّوا، فلا حرمة لهم.
قوله: (سَرَقُوا) : هذا لا يُسمَّى سرقة، وإنَّما هي حرابة، ولكن لما أخذوا الإبل من حِرز مثلها، وهو وجود الرَّاعي معها ويراها أجمعَ [16] ؛ أطلق أبو قلابة عليها: سرقة، والله أعلم.
[1] (كانوا) : ليس في (ب) .
[2] في (ب) : (وقيل) .
[3] في (ج) : (تجريد) ، وهو تحريف.
[4] في النسخ: (وهي) .
[5] في (ج) : (وبشرط) .
[6] في (ج) : (شفاء) .
[7] في (ب) : (يؤكل) ، وهو سبق نظر.
[8] في (ب) : (ورواية الظَّاهر) .
[9] في (ب) : (قال) .
[10] (ابن) : ليس في (ج) .
[11] (عبد) : ليس في (ج) .
[12] ما بين معقوفين ليس في (ب) .
[13] في (ج) : (الطبري) .
[14] في (ب) : (أنَّه) .
[15] (بذلك) : ليس في (ب) .
[16] (أجمع) : ليس في (ب) .