[حديث: لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها]
3335# قوله: (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ) : تَقَدَّمَ أنَّ (غِياثًا) بالغين المُعْجَمَة المكسورة، ثمَّ مُثَنَّاة تحت، وفي آخره ثاء مُثَلَّثَة، وهذا مَعْرُوفٌ عند أهله، وتَقَدَّمَ (الأَعْمَشُ) : أنَّه سليمان بن مِهْرَان، أبو مُحَمَّد الكاهليُّ القارئ، و (عَبْدُ اللهِ) : هو ابن مسعود بن غافل رضي الله عنه.
قوله: (إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ) : تَقَدَّمَ اسمه في (الجنائز) .
قوله: (كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا) : أي: نصيب، وقال الخليل: ضِعْفٌ، يُستَعمَل في الأجر والوِزْرِ، قال تعالى: {يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ} [الحديد: 28] ، وقال تعالى: {وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا} [النساء: 85] .
قوله: (لأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ) : تَقَدَّمَ الكلام عليه في (الجنائز) ، والله أعلم.
[ج 1 ص 865]