فهرس الكتاب

الصفحة 610 من 13362

السَّابع: لا ينقض إلَّا نوم السَّاجد، رُوِي أيضًا عن أحمد.

الثَّامن: النَّوم في الصَّلاة غير ناقض، وخارجها ناقض، وحكي عنِ الشَّافعيِّ.

التَّاسع: أنَّه إنْ نام ساجدًا في مصلَّاه؛ فليس عليه وضوء، وإنْ نام ساجدًا في غير صلاة؛ توضَّأ، فإنْ تعمَّد النَّوم ساجدًا في الصَّلاة؛ فعليه الوضوء، وهو قول ابن المبارك، وقد تقدَّم في المذهب الثَّالث ما يخالفه، فلعلَّه عنه قولان.

العاشر: إنْ نام جالسًا مُمكِّنًا مقعدته [10] من الأرض؛ فلا نقض، وإلَّا؛ نقض [11] قلَّ أو كثر، في الصَّلاة أو خارجها، وهو الصَّحيح من مذهب الشَّافعيِّ، قاله شيخنا الشَّارح برمَّته لكنِّي اختصرته.

تنبيه:

[ج 1 ص 99]

ما تقدَّم كلُّه في حقِّنا، فأمَّا النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ فلا ينتقض وضوءه بالنَّوم مطلقًا.

[1] (النَّاس) : ليس في (ب) .

[2] (مفوَّهًا) : ليس في (ب) .

[3] (وقيل غير ذلك) : ليس في (ج) .

[4] (السِّتة) : ليس في (ج) .

[5] (الإجماع) : ليس في (ج) .

[6] «المحلى» .

[7] (ثم) : ليس في (ب) .

[8] في (ج) : (هيمًا) .

[9] زيد في (ج) اسم الجلالة.

[10] في (ج) : (مقعده) .

[11] (وإلَّا نقض) : ليس في (ج) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت