[حديث: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن .. ]
2632# قوله: (حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ) : تَقَدَّم أوَّل الصَّفحة هذه، وقبله مرارًا.
قوله: (حَدَّثَنِي عَطَاءٌ) : تَقَدَّم أنَّه ابن أبي رَباح، مفتي أهل مكَّة، مرارًا.
قوله: (أَرَضِينَ) : تَقَدَّم غير مرَّةٍ أنَّه بفتح الضَّاد، وأنَّه يجوز إسكانُها.
قوله: (أَوْ لِيَمْنحْهَا) : تَقَدَّم أنَّه بفتح النُّون وكسرِها.
[ج 1 ص 647]