[حديث: نهي عن بيع النخل حتى يصلح وعن بيع الورق نساء بناجز]
2247# 2248# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ) : تقدَّم مرارًا أنَّه هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ، الحافظ، وتقدَّم مُتَرجَمًا.
قوله: (عَنْ عَمْرٍو) : تقدَّم أعلاه [1] أنَّه عَمرو بن مرَّة الجَمَليُّ، وتقدَّم قبله مُتَرجَمًا، وكذا (أَبُو البَخْتَريِّ) الطَّائيُّ، تقدَّم أعلاه.
قوله: (وَعَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ) : تقدَّم أنَّ (الوَرِق) فيه أربع لغات في (الزَّكاة) .
قوله: (نَسَاءً بِنَاجِزٍ [2] ) : (نَسَاء) مثل (فَعَال) ، يقال: نسأت [3] عنه دَينه نساء؛ أخَّرته، وقد تقدَّم الكلام على مصادر (نَسَأ) .
[1] (أعلاه) : ليس في (ب) ، وكذا في الموضع اللَّاحق.
[2] في هامش (ق) : (نسأت عنه دينه: أخرته نساءً. «جوهري» ) .
[3] في النُّسخ: (نسأ) ، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
[ج 1 ص 562]