[حديث: نهى النبي عن بيع النخل حتى يؤكل منه]
2246# قوله: (حَدَّثَنَا [1] عَمْرٌو) : هذا هو عَمرو بن مرَّة، الجَمَليُّ، أحد الأعلام، تقدَّم مُتَرجَمًا.
قوله: (سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيَّ) : تقدَّم أنَّه سعيد بن فيروز، تقدَّم مُتَرجَمًا.
قوله: (فَقَالَ الرَّجُلُ) : هذا الرَّجل لا أعرفه.
قوله: (فَقَالَ [2] رَجُلٌ إِلَى جَانِبِهِ) : هذا الرَّجل الذي إلى جانبه لا أعرف اسمه.
قوله: (حَتَّى يُحْزَرَ [3] ) : قال ابن قرقول: ( «حتَّى يحزر» : كذا للجرجانيِّ، والقابسيِّ، وعبدوس، وعند الأَصيليِّ للمروزيِّ: «حتَّى يُحرَز» ؛ بتأخير الزَّاي، وهو أصوب، وعند النَّسفيِّ: «حتَّى يحزر أو يحرز» على الشَّكِّ، والحزر: التَّقدير؛ يعني: الخرص، والحرز [4] قريب منه؛ ومعناه: يحصِّل مقداره في النَّفس، فيعلم أنَّه وُقِفَ على مقدار ما، وقد أُمِنَ النَّقصُ منه بالعاهة، وقال القاضي: حرزه: حفظُه وحياطتُه ممَّن يختانه [5] ، وقيل: ما يكون ذلك إلَّا بعد بدوِّ صلاحه، وإمكان الانتفاع به) ، انتهى، وقد [6] طرأ على أصلنا: (يحرَّر) ؛ براءين مهملتين هنا وفيما يأتي بعد، وفي الهامش نسختان وهما اللَّتان قالهما ابن قرقول، وكذا عمل في الثَّانية، ولم أر لأحد: (يحرَّر) ؛ بمهملتين إلَّا ما عُمِل في أصلنا.
فائدة: قال الدِّمياطيُّ: قال ابن بطَّال: حديث ابن عبَّاس ليس من هذا الباب، وإنَّما هو من الباب الذي بعده، وغلط فيه النَّاسخ، انتهى، وقد قدَّمت أنا ذلك في كلام ابن المُنَيِّر والردَّ عليه أوَّل هذه الصَّفحة؛ فانظره.
قوله: (وَقَالَ مُعَاذٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) : الذي ظهر لي أنَّ هذا تعليق، وأنَّ معاذًا هذا: هو معاذ بن معاذ بن نصر (بن حسَّان بن الحرِّ بن مالك بن الخشخاش؛ بالخاء والشِّينَين المعجمات) [7] ، التَّميميُّ [8] العنبريُّ البصريُّ الحافظ، قاضي البصرة، عن سليمان التِّيميِّ، وحُمَيدٍ، وبهز بن حَكِيم، وابن عون، وعوف الأعرابيِّ، وشعبةَ، وطبقتِهم، وعنه: ابناه: عبيد الله والمثنَّى، وأحمد، وإسحاق، وابن المَدينيِّ، وابن مَعِين، والفلَّاس، وبُندار، ومُحَمَّد بن المثنَّى، وخلقٌ، قال ابن مَعِين وأبو حاتم: ثقةٌ، وُلِد سنة تسعَ عشرةَ ومئة في آخرها، ومات في ربيع الآخر سنة ستٍّ وتسعين ومئة، أخرج له الجماعة، والله أعلم، وتعليقه هذا لم أره في شيء من الكتب السِّتَّة إلَّا ما هنا، ولم يخرِّجه شيخنا.