[حديث: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار]
2113# قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ يُوسُفَ) : هذا هو الفريابيُّ الحافظ، تقدَّم مُتَرجَمًا، وهو مُحدِّث قيساريَّة، وتقدَّم الفرق بينه وبين مُحَمَّد بن يوسف البخاريِّ البيكنديِّ [1] ، وتقدَّم تعيين الأبواب التي روى فيها البخاريُّ عن البيكنديِّ، وكذا تقدَّم (سُفْيَانُ) أنَّه ابن سعيد بن مسروق الثَّوريُّ.
قوله: (إلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ) : هذا الاستثناء من الجملة الأخيرة؛ والمعنى: إلَّا بيعًا شُرِط فيه الخيار، فإنَّهما وإن تفرَّقا؛ فلا بيع [2] بينهما حتَّى تتمَّ مدَّة الخِيار، أو يكون المستثنى بيعًا تخايرا فيه، فيجب البيع وإن لم يتفرَّقا، وهو أقرب الاحتمالين، وأظهر التَّأويلين، قاله المحبُّ الطَّبريُّ.
[1] في (ب) : (البيكندي البخاري) .
[2] في (ج) : (يقع) .
[ج 1 ص 534]