قوله: (الرَّهْطُ) : (الرَّهط) [4] : ما دون العشرة من النَّاس، وكذلك النَّفر، وقيل: من العشرة إلى الثلاثة، وقيل غير ذلك، وقد تقدَّم.
قوله: (إِنِّي أُرَى) : هو بضمِّ الهمزة في أصلنا، وصحَّح عليه، ويجوز فيه فتح الهمزة.
قوله: (عَلَى قَارِئٍ) : هو بهمزة في آخره، وهذا ظاهر جدًّا، ولكن لا يضرُّ التَّنبيهُ عليه، وكذا (بِصَلاَةِ قَارِئِهِمْ) : بالهمز أيضًا.
قوله: (نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ) : سمَّاها: بدعة؛ لأنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام لم يسنَّها لهم، ولا فعلها الصِّدِّيق، وقد فعلها الفاروق، وقد روى ابن ماجه والتِّرمذيُّ من حديث حذيفة رضي الله عنه، قال التِّرمذيُّ: حسن، وصحَّحه ابن حبَّان، وأخرجه الحاكم في «مستدركه» : «اقتدُوا باللَّذين من بعدي أبي بكر وعمر» ، وأمَّا ابن حزم؛ فوهَّاه، ووصفها عمر رضي الله عنه بـ (نِعْم) ؛ لما فيها من وجوه المصالح، قال الدِّمياطيُّ: يقال (نِعْمَ) : كلمة تجمع المحاسن كلَّها، و (بِئْسَ) : تجمع المساوئ كلَّها، وقيام رمضان في حقِّ التَّسمية سُنَّة غير بدعة: «اقتدُوا باللَّذين من بعدي ... » ، «وعليكم بسنَّتي وسنَّة الخلفاء مِن بعدي» ، انتهى، أمَّا حديث: «اقتدُوا باللَّذين مِن بعدي» ؛ فقد عزوته أعلاه، وأمَّا حديث: «عليكم بسنَّتي ... » ؛ الحديث؛ فقد رواه أبو داود، والتِّرمذيُّ وصحَّحه، وابن ماجه من رواية العرباض بن سارية السُّلميِّ، ورواه الحاكم أيضًا، وقال: صحيح على شرطهما، وليس له علَّة، وأمَّا ابن القطَّان أبو الحسن الكُتَاميُّ؛ فأعلَّه بجهالة مَن بان توثيقه.
2011# قوله: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) : تقدَّم مرارًا أنَّ هذا هو إسماعيل بن أبي أويس عبد الله، ابن أخت مالك الإمام، وكذا تقدَّم (ابْن شِهَابٍ) أنَّه الزُّهريُّ.
[1] زيد في (ج) : (فهو مرسل) .
[2] (في الصُّحبة) : سقط من (ج) .
[3] في هامش (ق) : (جماعات) .
[4] (الرَّهط) : ليس في (ب) .
[ج 1 ص 512]