فهرس الكتاب

الصفحة 3879 من 13362

بل ذكر للمستفتي الدَّليلين، والقاعدة: إذا تعارض الأمر والنَّهي ولم يُدرَ أيُّهما أسبق؛ قُدِّم النَّهيُ، فكأنَّه أحاله على القاعدة، أو ما هذا معناه، أو قريب منه، ثمَّ رأيت شيخنا الشَّارح ذكر عن الدَّاوديِّ: أنَّ المفهوم من كلامه النَّهيُ؛ لأنَّ مَن نذر ما ليس بطاعة؛ لا يلزم نذره، قد أمر عليه الصَّلاة والسَّلام الذي تهادى بين ابنيه وقد نذر أن يمشي أن يركب ويمشي، انتهى، وقد حكى النَّوويُّ في «شرح مسلم» عن ابن عمر في هذا: أنَّه توقَّف عن الجزم بجوابه؛ لتعارُض الأدلَّة عنده، ثمَّ قال: بُعَيده بقليل، ويحتمل أنَّ ابن عمر عرَّض له بأنَّ الاحتياطَ لك القضاءُ؛ لتجمع بين أمر الله تعالى وأمر رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ، انتهى والله أعلم.

[1] في (ب) : (مرَّة) ، وهو تحريفٌ.

[2] في (ب) : (امرأته) ، وهو تحريفٌ.

[3] في (ج) : (ليجاذف) ، وهو تحريفٌ.

[4] (بل لم يتوقف) : سقط من (ج) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت