[حديث: أن رسول الله قال للوزغ: فويسق]
1831# قوله: (حَدَّثَنِي [1] إِسْمَاعِيلُ) : هذا هو ابن أبي أويس عبد الله، ابن أخت مالك الإمام شيخ الإسلام، و (ابْن شِهَابٍ) : تقدَّم مرارًا أنَّه الزُّهريُّ مُحَمَّد بن مسلم.
فائدة: تحصَّل من مجموع ما يقتله المحرم من «الصَّحيحين» و «السُّنن» : الفأرة، والعقرب، والحيَّة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور، والسِّتُّ في «البخاريِّ» ، و «مسلم» : والسَّبُع العادي، وهو الذي يعدو على النَّاس وعلى دوابِّهم؛ كالذِّئب، والنَّمر، والأسد، والفهد، والخنزير، ونحوها، قال المُحبُّ الطَّبريُّ: واتَّفق أهل العلم
[ج 1 ص 470]
على جواز قتلهنَّ للمُحرِم والحلال في الحلِّ والحرم إلَّا ما رُوِي عن النَّخعيِّ، فإنَّه قال: لا يقتل المحرم الفأرة، فلم ينقل عنه فيها فدية، وهو خلاف النَّصِّ والإجماع، انتهى، وقال النَّوويُّ في «شرح مسلم» : إنَّ السَّاجيَّ نقل ذلك عن النَّخعيِّ، قال: وحكى غيره عن عليٍّ ومجاهد: أنَّه لا يُقتَل الغراب، ولكن يُرمَى، وليس بصحيح عن عليٍّ، انتهى، وقد اختُلِف في المراد بالكلب العقور؛ فقيل: الكلب المعروف، وقيل: كلُّ ما يفترس؛ لأنَّ كلَّ مُفترِس من السِّباع يُسمَّى في اللُّغة: كلبًا عقورًا، وحَمَل زُفَر الكلب على الذِّئب وحده.