[قوله: (وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا كُنْتَ [5] تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ) : كذا في أكثر الرِّوايات غير مُبيَّن، وقد تخبَّط فيه كثيرون، والذي يوضِّحه روايةُ أنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ قال له: «ما كنت صانعًا في حجَّتك؟» قال: أنزع عنِّي هذه الثِّياب، وأغسل عنِّي هذا الخَلُوق، فقال صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ: «ما كنت صانعًا في حجِّك [6] ؛ فاصنعه في عمرتك» ، وهذا سياقٌ حسنٌ، وحاصله: أنَّه كان ظنُّ [7] حظر الطِّيب والمخيط في الحجِّ، وظنَّ مخالفة العمرة ففعل، ثمَّ ارتاب فسأل، فأُجِيبَ بذلك] [8] .
[1] زيد في (ج) : (تقدَّم مرارًا أنَّه) ، ولعله سبق نظر.
[2] ما بين معقوفين سقط من (ج) .
[3] كذا في النسخ، وفي «اليونينيَّة» و (ق) : (فَبَيْنَمَا) .
[4] في (ج) : (قدَّمته) .
[5] (كنت) : ليس في (ق) و «اليونينيَّة» ، ولعلَّ إثباتها سبق نظر.
[6] في (ب) : (حجتك) .
[7] (ظن) : سقط من (ب) ، وفي (ج) : (لهن) ، وهو تحريف.
[8] ما بين معقوفين جاء في النسخ سابقًا بعد قوله: (حرمة الثوب كالبدن، انتهى) ، وهو في (أ) مستدرك في هامش الصفحة السابقة(
[ج 1 ص 413]
)، والمثبت موافق لما في «اليونينيَّة» .