قوله: (إِلاَّ ثَلاَثَةَ دَنَانِيرَ) : قال شيخنا: قال القرطبيُّ: واحد: لأهله، وآخر: لعتق رقبة، وآخر: لدين، والله أعلم، انتهى، ويقال: كان يعدُّها لدين عليه، ويقال: دينار لأهله، ودينار لدَينه، ودينار لأضيافه.
[1] في النسخ: (ثلاث) ، ولعلَّ المثبت هو الصواب.
[2] في النسخ: (على) ، والمثبت موافق لما في «اليونينيَّة» و (ق) .
[3] في (ج) : (الكافرين) ، وهو تحريف.
[4] في (ج) : (ولا) .
[5] في (ب) : (اليوم) ، وهو تحريف.
[ج 1 ص 379]