[معلق أحمد بن شبيب: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له]
1404# قوله: (وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ) : كذا في أصلنا القاهريِّ، وكذا الدِّمشقيُّ [1] ، ويكون قد أخذه عنه مذاكرة، كما في نظرائه، وفي نسخة في أصلنا: (حدَّثنا) عوض (قال) وأحمد بن شبيب هذا حَبَطيٌّ، والحَبَطات [2] من تميم، أبو عبد الله البصريُّ، وهو شيخ البخاريِّ، وقد أخرج له البخاريُّ والنَّسائيُّ، وهو ثقةٌ صدوقٌ، تُوفِّي سنة (229 هـ) ، له ترجمة في «الميزان» ، وصحَّح عليه.
قوله: (عَنْ يُونُسَ) : تقدَّم أنَّه ابن يزيد الأيليُّ، وكذا تقدَّم (الزُّهريُّ) [3] : أنَّه محمَّد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، الإمام، شيخ الإسلام.
قوله: (أَعْرَابِيٌّ: أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللهِ عزَّ وجلَّ [4] : وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ [5] }) : هذا الأعرابيُّ لا أعلم أحدًا سمَّاه.
قوله: (قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ) : هو مبنيٌّ للفاعل وللمفعول، وقد تقدَّم متى فُرِضت في أوَّل (كتاب [6] الزَّكاة) .
[1] (القاهري وكذا الدمشقي) : سقط من (ج) .
[2] في (ج) : (والحباط) .
[3] في «اليونينيَّة» و (ق) : (ابن شهاب) .
[4] كذا في النسخ و (ق) ، و (عزَّ وجلَّ) : ليس في «اليونينيَّة» .
[5] زيد في (ب) : (الذهب) .
[6] (كتاب) : ليست في (ب) .
[ج 1 ص 378]