فهرس الكتاب

الصفحة 2468 من 13362

[حديث: نهي عن الخصر في الصلاة]

1219# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ [1] ) : تقدَّم مرارًا أنَّه مُحَمَّد بن الفضل عارمٌ، وتقدَّم [2] أنَّ معنى عارم: الشِّرِّير أوِ الشَّرس، وحاشاه من العرامة.

قوله: (حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) : هذا هو حمَّاد بن زيد، (وقد تقدَّم قريبًا وبعيدًا: إذا لم يُنسَب حمَّاد؛ مَن يكون؟ وأنَّه باعتبار الرَّاوي عنه) [3] ، وكذا تقدَّم (أَيُّوب) : أنَّه ابن أبي تميمة السَّختيانيُّ، وكذا تقدَّم (مُحَمَّد) : أنَّه ابن سيرين الإمامُ، وكذا (أَبُو هُرَيْرَةَ) : عبد الرَّحمن بن صخر.

قوله: (نُهِيَ عَنِ الْخَصْرِ فِي الصَّلَاةِ) : (نُهِيَ) : مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، تقدَّم أنَّ قول الصَّحابيِّ: (أُمِرْنا بكذا) ، أو (أُمِر بكذا) ، أو (نُهِينَا [4] عن كذا) ، أو (نُهِيَ) _كهذا [5] الحديث_؛ أنَّه من [6] نوع [7] المرفوع والمُسنَد عند أصحاب الحديث، وهو الصَّحيح وقولُ أكثر أهل العلم، قاله ابن الصَّلاح، قال: (لأنَّ مُطلَق ذلك ينصرفُ بظاهره إلى مَن له الأمرُ والنَّهيُ، وهو رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم) ، قال [8] : وخالف في ذلك فريقٌ؛ منهم: أبو بكر الإسماعيليُّ، وقد تقدَّم أنَّه جزم به أبو بكر الصَّيرفيُّ في «الدَّلائل» ، وقد تقدَّم أنَّ بعضَهم خصَّ الخلافَ بما إذا كان القائلُ غيرَ الصِّدِّيقِ، فإنَّه [9] إذا [10] قاله الصِّدِّيق؛ فلا خلاف فيه [11] ، وأنَّ هذا حَسَنٌ، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت