واعلم أنَّ الإيماء في النَّافلة للقادر لا تجوز عند الشَّافعيَّة، على [8] الأصحِّ، فيحتاجون إلى جواب مع أنَّه قد حكى الإجماعَ الخطَّابيُّ، ولفظه: (ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنَّه رخَّص في صلاة التَّطوُّع نائمًا كما رخَّصوا فيه قاعدًا) ، وزعم السُّهيليُّ في «روضه» : (أنَّ الخطَّابيَّ وابن عبد البرِّ قالا: أجمعتِ الأمَّة على المنع منه) ، انتهى، وأمَّا فعل النَّافلة مضطجعًا؛ ففيه وجهان عند الشافعيَّة، والأصحُّ الجواز، ويُعكِّر [9] على الجواز الإجماعُ، والله أعلم.