فائدةٌ: اختُلِف في عدد سجود القرآن على أقوال؛ أصحها: أربعَ عشرةَ، ثانيها: أربعَ عشرةَ بإسقاط ثانية (الحجِّ) ، وإثبات (ص) ، وهو مذهب أبي حنيفة، وداود، وابن حزم، ثالثها: إحدى عشرةَ بإسقاط سجدات المفصَّل، وسجدة آخر (الحجِّ) ، وهو مشهورُ مذهبِ مالكٍ وأصحابِه، ورُوِيَ عن ابن عمر وابن عبَّاس، الرَّابع: خمسَ عشرةَ بإثبات (ص) وثانية (الحجِّ) ، وهو قول المدنيِّين عن مالكٍ، ومذهب عمر وابنه عبد الله، واللَّيث، وإسحاق، وروايةٍ عن أحمدَ، وابن المنذر، الخامس: أربعَ عشرةَ بإسقاط (النَّجم) ، وهو قول أبي ثور، سادسها: ثنتا عشرةَ، وهو قول مسروق بإسقاط ثانية (الحجِّ) ، و (ص) ، و (الانشقاق) ، السَّابع: ثلاثَ عشرةَ بإسقاط ثانية (الحجِّ) و (الانشقاق) ، وهو قول عطاء الخراسانيِّ، الثَّامن: عزائمُ السُّجود خمسٌ: (الأعراف) ، و (بنو إسرائيل) ، و (النَّجم) ، و (الانشقاق) ، و (اقرأ) ، وهو مرويٌّ عن ابن مسعود، التَّاسع: عزائمه أربعٌ: {الم تنزيل} ، و {حم} السَّجدة، و (النَّجم) ، و (اقرأ) ، وهو مرويٌّ عن ابن عبَّاس، ويُروَى عن عليٍّ أيضًا؛ لأنَّه أُمِرَ بالسُّجود، والباقي وصفٌ، العاشر: ثلاث: {الم تنزيل} ، و (النَّجم) ، و (اقرأ) ، يُروَى عن سعيد بن جُبَير، الحادي عشر: عشرٌ، قاله عطاء، الثَّاني عشرَ: عزائم السُّجود: {الم تنزيل} ، و {حم تنزيل} ، و (الأعراف) ، و (بنو إسرائيل) ، وهو مرويٌّ عن عبيد بن عمير، مُلخَّصٌ من كلام شيخنا الشَّارح رحمه الله تعالى.
[1] في (ب) و (ج) : (وقال) .
[2] في (ب) : (بريرة) ، وهو تصحيف.
[3] (وهو) : سقط من (ب) .
[4] في (ج) : (الطَّبرانيُّ) .
[ج 1 ص 303]