فهرس الكتاب

الصفحة 197 من 13362

قوله: (وَقِتَالُهُ كُفْرٌ) : لا بُدَّ مِن تأويل هذا الكلام، فإنَّ قتالَه بغير حقٍّ لا يُخرجه عنِ المِلَّةِ عندَ أهل الحقِّ ولا يُكفَّرُ به، وفي التأويلِ أقوالٌ؛ أصحُّها [16] : المراد به: كفْرُ الحقوق؛ فإنَّ للمسلم حقًّا على أخيه، فإذا قاتله؛ فقد كفرَ تلك الحقوق؛ أي: جَحَدَها، ثانيها: أنَّ المراد به: مَنِ استحلَّه بغير موجب ولا تأويل، ثالثها: أنَّه شابَه فِعْلَ الكفَّار، رابعُها: أنَّ المراد بالمقاتلة: المشارة، والتناوُل باليد، والتطاوُل على أخيه.

[1] انظر «تهذيب الكمال» (26/ 108) .

[2] انظر «تهذيب الكمال» (9/ 289) .

[3] الجرف: بضم الجيم والراء وفاء، موضع على ثلاثة أميال من المدينة من جانب الشام، كذا ضبطه بضمتين الحافظ والسيوطي وغيرهما، واقتصر مجد الدين الشيرازي على أنه بسكون الراء وكذا المصباح فقال: الجرف بضم الراء وتسكن للتخفيف: ما جرفته السيول وأكلته من الأرض، وبالمخفف سمي به ناحية قريبة من أعمال المدينة على نحو من ثلاثة أميال.

[4] في (ب) : (ولي القضاء بالمدينة) .

[5] (اسمه) : ليس في (ب) .

[6] انظر «تهذيب الكمال» (14/ 269) .

[7] في هامش (ق) : (واسمه شقيق بن سلمة كوفيٌّ) .

[8] انظر «تهذيب الكمال» (12/ 548) .

[9] (إنَّ) : ليس في (ب) .

[10] انظر «الوافي بالوفيات» (5/ 112) .

[11] انظر «سير أعلام النبلاء» (11/ 523) .

[12] انظر «تهذيب الكمال» (6/ 316) .

[13] في (ب) : (فائدة) .

[14] انظر «ميزان الاعتدال» ، وانظر ترجمة ذر بن عبد الله في «تهذيب الكمال» (8/ 511) .

[15] أي: ابن كرام.

[16] في (ب) : (أحدها) .

[ج 1 ص 33]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت