[حديث: نهى النبي أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه]
911# قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّد: أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ) : كذا في أصلنا وأصلنا الدِّمشقيِّ، قال الجيَّانيُّ في «تقييده» : (وقال _يعني: البخاري_: في كتاب «الجمعة» ، و «البيوع» ، و «بدء الخلق» ، وفي «ذكر الملائكة» ، و «المَرضى» ، و «اللِّباس» ، و «الوصايا» ، وفي «باب ما يُنهى من دعوة الجاهليَّة» : «حَدَّثَنا مُحَمَّد: حدَّثنا مخلد بن يزيد الحرَّانيُّ» ، نسبه شيوخنا: مُحَمَّد بن سلَام، وقد نسبه أَيضًا البخاريُّ كذلك في مواضعَ مِن [1] آخر الكتاب) انتهى، وقال شيخنا في «شرحه» : (ومُحَمَّد: هو ابن سلَام البيكنديُّ) ، وقد صرَّح به في بعض النُّسخ، انتهى، [وكذا هو في نسخة على هامش أَصلنا: (هو ابن سلام) ، ورقم عليها راويها] [2] .
قوله: (أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ) : تقدَّم مِرارًا أنَّه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، الإمام المشهور، وتقدَّم بعض ترجمته.
قوله: (قَالَ: الْجُمُعَة وَغَيْرهَا) : يجوز رفعهما ونصبهما، وبهما ضُبِط في أَصلنا.