قوله: (فَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ ... ) إلى آخره: قائل ذلك هو ابن عيينة الرَّاوي عنه في السَّند.
واعلم أنَّ الأطبَّاء أطبقوا أنَّ (القسط) _وهو العود الهنديُّ المذكور هنا_ يدرُّ الطَّمثَ والبولَ، وينفع مِن السموم، ويحرِّك شهوة الجماع، ويقتل الدُّود، وحبَّ القرع في الأمعاء؛ إذا شُرِبَ بعسلٍ، ويُذهِب الكلف؛ إذا طُلِي عليه، وينفع من برِدِ المعدة، والكبد، وبردهما، ومن حمَّى الورد، والرِّيع، وغير ذلك، قال القاضي عياض: (وإنَّما عددنا منافعَ القسط مِن كتب الأطبَّاء؛ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم ذكر منها عددًا مجملًا) ، انتهى، والله أعلم.
قوله: (قَلْتُ لِسُفْيَانَ) : القائل لسفيان ذلك هو عليُّ بن عبد الله ابن المدينيِّ، و (مَعْمَر) : تَقَدَّمَ أنَّه بميمَين مفتوحتَين، بينهما عينٌ ساكنةٌ، وهو ابن راشد.
قوله: (وَلَمْ يَقُلْ: أَعْلِقُوا عَلَيهِ [2] شَيْئًا) : (أَعْلِقوا) ؛ بفتح الهمزة، وكسر اللَّام.
[1] كذا في (أ) و (ق) ، وهي رواية أبي ذرٍّ، ورواية «اليونينيَّة» وهامش (ق) مُصحَّحًا عليه: (على ما) .
[2] كذا في (أ) ، وفي «اليونينيَّة» و (ق) : (عنه) .
[ج 2 ص 542]