فهرس الكتاب

الصفحة 10061 من 13362

قوله: (وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ) : ثُلاثيٌّ؛ أي: تقضي، ويجوز فيه الرُّبَاعيُّ، نَقل اللُّغتَين في هذا الحديث الجوهريُّ في «صحاحه» ، وكذا غيره نقل اللُّغتين، والظاهر أنَّ أبا بردة بن نيار هو آخر الثلاثة الذين رُخِّص لهم في ذلك، وقد قدَّمتهم في (العيدين) ، وعقبة بن عامر في «البُخاريِّ» و «مسلم» ، وزيد بن خالد في «أبي داود» ، والله أعلم.

قوله: (قَالَ مُطَرِّفٌ عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْبَرَاءِ) : (مُطرِّف) هذا: هو ابن طريف الحارثيُّ، وقيل: الخارفيُّ، الكوفيُّ، أبو بكر، عن عبد الرَّحمن ابن أبي ليلى، والشَّعْبيِّ، والحكم، وحبيب بن أبي ثابت، وجماعة، وعنه: السُّفيانان، وجرير بن عبد الحميد، وداود ابن عُلَيَّةَ، وخلق كثير، وَثَّقَهُ أحمد

[ج 2 ص 505]

وأبو حاتم، وغيرهما، قال الفَلَّاس وغيره: تُوُفِّيَ سنة ثلاثٍ وأربعين ومئة، وقيل: سنة إحدى أو اثنتين [وأربعين] ومئة، أخرج له الجماعة، وتعليقه هذا يأتي قريبًا مسندًا، و (عامر) : هو ابن شراحيل الشَّعْبيُّ، وأخرجه أيضًا مسلم عن يحيى بن يحيى، عن خالد، عن مُطرِّف به.

[1] في (أ) : (لا) ، والمثبت من مصدره.

[2] في (أ) : (وإذا) ، والمثبت من مصدره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت