فهرس الكتاب

الصفحة 9722 من 13362

[حديث: نهى النبي عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن]

5346# قوله: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) : تَقَدَّمَ مِرارًا أنَّه ابن المَدينيِّ، و (سُفْيَانُ) بعده: هو ابن عيينة، و (الزُّهْرِي) : مُحَمَّد بن مسلم ابن شهاب، و (أَبُو مَسْعُودٍ) : عقبة بن عمرٍو الأنصاريُّ البدريُّ، تقدَّم مُتَرجَمًا.

قوله: (نَهَى [1] عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ) : تَقَدَّمَ الكلام عليه، وأنَّه جاء في رواية: (إلَّا كلبَ صيد) ، وأنَّها ضعيفة، وأنَّ ما يروى فيه عن عثمان في التغريم لكلب الصَّيد ضعيفٌ أيضًا.

قوله: (وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ) : هو بِضَمِّ الحاء، وإسكان اللَّام؛ وهو ما يأخذه الكاهن رُشوة على تكهُّنه، والحلوان أيضًا: الشيء الحلو، و (الكاهن) : تَقَدَّمَ الكلام عليه، وأنَّ أجرته حرام بالإجماع، وقد حكى في تحريمها الإجماعَ غيرُ واحد، وقال الماورديُّ: إنَّه يُؤدَّبُ الآخِذُ والمُعطِي في المكتَسب بالكهانة واللَّهو، وقد تَقَدَّمَ.

قوله: (وَمَهْرِ الْبَغِيِّ) : هو ما تأخذه الزَّانية على زناها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت