فهرس الكتاب

الصفحة 9714 من 13362

[حديث: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ... ]

5341# قوله: (عَنْ أَيُّوبَ) : تَقَدَّمَ مِرارًا أنَّه ابن أبي تميمة السَّخْتيَانيُّ، أحد الأعلام، و (حَفْصَة) : هي بنت سيرين، تَقَدَّمَتْ أنَّها مِن أفضل نساء التَّابعين، وأنَّ أفضل نساء التابعين ثلاثةٌ: حفصة، وعَمرة، وأمُّ الدَّرداء الصُّغرى، و (أُم عَطِيَّة) : نُسَيبة؛ بِضَمِّ النُّون، على الصَّحيح، تَقَدَّمَتْ.

قوله: (نُنْهَى) : هو مَبْنيٌّ لِما لمْ يُسَمَّ فاعِلُه، وقد تَقَدَّمَ الكلام على قول الصَّحابيِّ: (أُمِرنا بكذا) أو (نُهينا عن كذا) أنَّه مِن نوع المرفوعِ والمسندِ عندَ أصحاب الحديث، وهو الصَّحيحُ وقولُ أكثر أهل العلم، قاله أبو عمرو ابن الصَّلاح؛ لأنَّ مُطلَقَ ذلك ينصرفُ بظاهره إلى مَن إليه الأمر والنهي، وهو رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، قال: (وخالف في ذلك فريقٌ؛ منهم: أبو بكر الإسماعيليُّ) ، انتهى، وجزم به أبو بكر الصَّيرفيُّ في «الدلائل» ، وقد قَدَّمْتُ ذلك، وذكرت أنَّ بعضهم خصَّ الخلاف بما إذا كان القائل غيرَ الصِّدِّيق، وهو قيدٌ حَسَنٌ، والله أعلم.

قوله: (أَنْ نُحِدَّ) : تَقَدَّمَ أنَّه ثُلاثيٌّ ورُبَاعيٌّ غيرَ مَرَّةٍ أعلاه وقبله.

قوله: (إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ) : تَقَدَّمَ الكلام عليه، وأنَّه بفتح العين وإسكان الصاد المُهْمَلتين في (الحيض) ، وذكرت رواية فيه عن النَّسَائيِّ والبَيْهَقيِّ، وذكرت ما قاله البَيْهَقيُّ فيها، والله أعلم.

قوله: (وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا) : مَبْنيٌّ لِما لمْ يُسَمَّ فاعِلُه، ويأتي فيه ما يأتي في (أُمِرْنا بكذا) أو (نُهينا عن كذا) أعلاه وقبله غيرَ مَرَّةٍ.

قوله: (فِي نُبْذَةٍ) : هي بِضَمِّ النُّون، وإسكان الموحَّدة، ثُمَّ ذال معجمة مفتوحة، ثُمَّ تاء التأنيث؛ القطعة من ذلك؛ لأنَّه يطرح البَخور في النَّار، وقيل: (النُّبْذة) : الشيء القليل.

قوله: (مِنْ كُسْتٍ أَظْفَارٍ) : تَقَدَّمَ أنَّ (الكُسْتَ) : القُسْط، وهو مجرورٌ منوَّنٌ في أصلنا، وكذا (أظفار) مُنوَّن، وقد تَقَدَّمَ كلام ابن الأثير أعلاه أنَّه مضاف إلى (الأظفار) ، فعلى هذا: يكون مجرورًا مِن غير تنوين، وقد تَقَدَّمَ كلام الدِّمْيَاطيِّ أنَّه لا يقال: قُسطِ أظفارٍ؛ على الإضافة، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت