فهرس الكتاب

الصفحة 9544 من 13362

[حديث: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها]

5240# قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) : هو الفِرْيابيُّ، كما قاله شيخنا عن أبي نعيم وغيره، وقد قَدَّمْتُ الفرق بينه وبين مُحَمَّد بن يوسف البُخاريِّ البيكنديِّ، والأماكن التي روى فيها البُخاريُّ عن البيكندي، في أوائل هذا التعليق وبعده أيضًا، و (سُفْيَانُ) بعده: هو الثَّوريُّ، كما قاله شيخنا، و (مَنْصُور) : هو ابن المعتمر، و (أَبُو وَائِل) : شقيق بن سلَمة.

قوله: (فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا) : تَقَدَّمَ الكلام عليه أعلاه.

قوله: (فَتَنْعَتهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا) : ظاهره أنَّه من قوله عليه السلام، وقال شيخنا: قال الداوديُّ: نهيه عن المباشرة للوجه الذي ذكر عبدُ الله، فكأنَّه جعل قوله: (تنعتها ... ) إلى آخره من كلام ابن مسعودٍ، وظاهرُ الحديث رفعُه، انتهى [1] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت