[حديث: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء]
359# قَولُهُ: (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ) : تقدَّم مرارًا أنَّه الضَّحاك بن مَخْلَد النَّبيل، وتقدَّم بعض ترجمته.
قَولُهُ: (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) : تقدَّم مرارًا أنَّه عَبْد الله بن ذكوان، وأبو الزناد؛ بالنُّون بعد الزاي، وتقدَّم شيء من ترجمته.
قَولُهُ: (لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ) : كذا هو في أصلنا: بإثبات الياء، فعن ابن الأثير: وقع في «الصَّحيحين» بإثبات الياء، وهو لا يجوز؛ للجزم، فإن صحَّت؛ فتُحمَل على أنَّ (لا) نافية، قال الخطَّابيُّ: النَّهي للاستحباب، لا للإيجاب؛ لأنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام ثبت أنَّه صلَّى في ثوب واحد كان أحد طرفيه على بعض نسائه وهي نائمة، والثَّوب الواحد لا يتَّسع طرف منه ليتَّزر به ويجعل على عاتقه منه شيئًا.
[ج 1 ص 151]