فهرس الكتاب

الصفحة 9468 من 13362

[حديث: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه]

5195# قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ) : تَقَدَّمَ مِرارًا أنَّه الحكم بن نافع، وتَقَدَّمَ (شُعَيْبٌ) : أنَّه ابن أبي حمزة، و (أَبُو الزِّنَادِ) : أنَّه بالنون، وأنَّه عبد الله بن ذكوان، و (الأَعْرَج) : عبد الرحمن بن هرمز، و (أَبُو هُرَيْرَة) : عبد الرحمن بن صخر.

قوله: (وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ) : أي: حاضر.

قوله: (يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ) : (يُؤدَّى) : مَبْنيٌّ لِما لمْ يُسَمَّ فاعِلُه، و (شطرُه) : مَرْفوعٌ نائب مناب الفاعل، وهذا ظاهِرٌ.

قوله: (وَرَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ أَيْضًا عَنْ مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) : أمَّا (أبو الزناد) ؛ فقد تَقَدَّمَ أعلاه أنَّه بالنون، قال الدِّمْيَاطيُّ:(عبد الله بن

[ج 2 ص 430]

ذكوان) ، وأمَّا (موسى عن أبيه) ؛ فهو موسى بن أبي عثمان التَّبَّان، واسمه سعيد، ويقال: عثمان، مولى المغيرة بن شعبة، عن أبيه أبي عثمان، وأبي يحيى المَكِّيِّ، وإبراهيم النَّخعيِّ، وسعيد بن جُبَير، وعنه: أبو الزِّناد، وشعبة، وسفيان، وغيرهم، قال أبو حاتم: كان مُؤذِّنًا _ونِعْمَ الشَّيخُ كان_ سمع من إبراهيم، وذكره ابن حِبَّان في «الثِّقات» ، أخرج له البُخاريُّ تعليقًا كما ترى، وأبو داود، والنَّسَائيُّ، وابن ماجه، وأمَّا أبوه؛ فقد قَدَّمْتُ أنَّه سعيد، ويقال: عثمان، فروى عن أبي هريرة، وعنه: ابنه موسى، ومنصور بن المُعتمِر، ومغيرة بن مِقْسَم، علَّق له البُخاريُّ كما ترى، وأخرج له أبو داود، والتِّرْمِذيُّ، والنَّسَائيُّ، وتعليقه هذا أخرجه النَّسَائيُّ في (الصوم) ، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت