[حديث: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها]
5152# قوله: (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) : تَقَدَّمَ مِرارًا أنَّه عبد الله _وقيل: إسماعيل_ ابن عبد الرحمن بن عوف، وأنَّه أحد الفقهاء السبعة على قول الأكثر.
قوله: (طَلَاقَ أُخْتِهَا) : أي: ضرَّتها.
قوله: (مَا قُدِّرَ لَهَا) : (قُدِّر) : مشدَّدٌ مَبْنيٌّ لِما لمْ يُسَمَّ فاعِلُه.
[ج 2 ص 416]