[حديث: من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل]
319# قوله: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) : هو ابن سعد، العالم المشهور، تقدَّم مرارًا.
قوله: (عن عُقَيْلٍ) [1] : تقدَّم مرارًا [2] ابنُ خالد، وأنَّه بضمِّ العين، وأنَّه ليس في «البخاريِّ» بضمِّ العين سواه، وتقدَّم بعض ترجمته، وتقدَّم أنَّ في «مُسْلِم» يحيى بن عقيل، وعُقيل: القبيلة المعروفة.
قوله: (عن ابْنِ شِهَابٍ) : تقدَّم مرارًا أنَّه الزُّهْرِيُّ محمَّد بن مُسْلِم بن عَبيد الله بن عَبْد الله بن شهاب، العالم المشهور.
قوله: (فَليُحْلِلْ) : وكذا بعده: (فَلَا يُحِلُّ حَتَّى يَنْحَرَ [3] هَدْيَهُ) : هما بضمِّ الأوَّل في أصلنا، يُقَال: حلَّ وأحلَّ من إحرامه؛ لغتان ثلاثيٌّ ورباعيٌّ، وأنكر الأصمعيُّ (أَحلَّ) الرُّباعيَّ، وقد جاءت الأحاديث بالوجهين، وكذا إذا خرج من الحرم، فدخل الحلَّ.
قوله: (مِن التَّنْعِيمِ) : تقدَّم الكلام عليه قريبًا.