[حديث: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين.]
4578# قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) : هذا هو الفريابيُّ الحافظ، و (وَرْقَاءَ) : هو ابن عُمر، تَقَدَّما، وكذا (ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ) : أنَّ اسمه عبد الله بن أبي نَجِيح، واسمه يسار، وكنية عبد الله: أبو يسار كذلك، و (عَطَاءٌ) : هو ابن أبي رَباح.
قوله: (وَجَعَلَ لِلأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثُّلُثَ ... ) إلى آخره: قال الدِّمْياطيُّ: ذكر البُخاريُّ في (الفرائض) هذا الحديث بهذا السند، ولم يذكر (الثلث) ، وهو على ما ذكر هناك من سقوطِه، انتهى، وهو كما قال، وقد بوَّب عليه البُخاريُّ في (الفرائض) : (باب ميراث الزوج مع الولد وغيره) ، بالسند المذكور في هذا المكان إلى ابن عبَّاس، قال: كان المال للولد، وكانت الوصيَّة للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحبَّ، فجعل للذكر مثل حظِّ الأنثيين، وجعل للأبوين لكلِّ واحدٍ منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع، والله أعلم.
[ج 2 ص 276]