[حديث ميمونة: وضع رسول الله وضوءًا لجنابة فأكفأ بيمينه]
274# قوله: (أَخْبَرَنَا [1] الأَعْمَشُ) : تقدَّم مرارًا أنَّه سُلَيْمَان بْنُ مِهْرَانَ أبو محمَّد الكاهليُّ القارئ.
قوله: (وَضُوء الجنَابَة) : هو بفتح الواو: الماء، وتقدَّم أنَّه يجوز الضَّمُّ، [وفي نسخة: (وُضِع لرسول [2] الله صلَّى الله عليه وسلَّم وضوءه للجنابة) ، قال شيخنا: قال الإِسْمَاعِيليُّ: بيَّن زائدة أنَّ قوله: (للجنابة) من قول سالم الرَّاوي عن كريب لا من قول ابن عَبَّاس ولا من قول ميمونة، وفي حديث زائدة ذكرُ سترته حتَّى اغتسل، انتهى] [3]
قوله: (فَأَكْفَأَ) : تقدَّم أنَّه مهموز الآخر، وهو هنا رباعيٌّ، وتقدَّم أنَّ الثُّلاثيَّ [4] أفصح، وقال الدِّمياطيُّ: قال الجوهريُّ: كفأت الإناء: كببته وقلبته؛ فهو مكفوء، وزعم ابن الأعرابيِّ أنَّ أكفأته لغة، وحَكى عنِ الكسائيِّ: كفأت الإناء: قلبته، وأكفأته: أملته، انتهى، وقد رأيت ما نقله الدِّمياطيُّ في «الصِّحاح» .
[1] في النسخ: (ثنا) ، والمثبت موافق لما في «اليونينيَّة» و (ق) .
[2] في (ب) : (رسول) .
[3] ما بين معقوفين ليس في (ج) .
[4] في (ب) : (الثاني) .
[ج 1 ص 118]