[حديث: توضأ رسول الله وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه]
249# قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) : تقدَّم مرارًا أنَّه الفريابيُّ لا البيكنديُّ، وقدَّمت الأماكن التي روى فيها البخاريُّ عنِ البيكنديِّ مُحَمَّدِ بن يُوسُفَ، والله أعلم، وكذا قال شيخنا: هو الفريابيُّ؛ كما صرَّح به أبو نعيم، انتهى.
قوله: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) : هذا هو الثَّوريُّ، العالم المشهور، تقدَّم، وكذا قال شيخنا: إنَّه الثَّوريُّ.
قوله: (عَنِ الأَعْمَشِ) : تقدَّم مرارًا أنَّه سُلَيْمَانُ بْنُ مِهْرَانَ أبو محمَّد الكاهليُّ، العلم المشهور.
قوله: (وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ) : تقدَّم مرارًا أنَّه بضمِّ الواو: الفعل، وأنَّه يجوز فيه الفتح.
[قوله: (هَذا غَسْلُهُ مِن الجَنَابَةِ) : (غَسْلُهُ) : بفتح الغين: الفعل، وقد تقدَّم أعلاه أنَّه يجوز فيه الفتح والضَّمُّ] [1] ، والله أعلم.
[1] ما بين معقوفين سقط من (ج) .
[ج 1 ص 112]