فهرس الكتاب

الصفحة 6692 من 13362

[حديث: ما خير رسول الله بين أمرين إلا أخذ أيسرهما]

3560# قوله: (مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... ) إلى آخره: (خُيِّرَ) : مَبْنيٌّ لِما لمْ يُسَمَّ فاعِلُهُ، و (رسولُ) : مَرْفُوعٌ نائبٌ مَنَابَ الفاعل، قال النَّوويُّ: فيه استحباب الأخذ بالأيسر والأرفق ما لم يكن حرامًا أو مكروهًا، قال القاضي عياض: يحتمل أن يكون تخييره صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم هنا من الله تعالى، فيخيِّره [في] ما فيه عقوبتان، أو فيما بينه وبين الكفَّار من القتال وأخذ الجزية، أو في حقِّ أمَّته في المجاهدة والعبادة أو الاقتصاد، وكان يختار الأيسرَ في كلِّ هذا، قال: وأمَّا قولها: (ما لم يكن إثمًا) ؛ فيُتَصوَّر إذا خيَّره الكفَّار والمنافقون، فأمَّا إذا كان التخيير من الله تعالى أو من المسلمين؛ فيكون الاستثناء منقطعًا، انتهى.

قوله: (إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ الله) : (تُنْتَهك) : مَبْنيٌّ لِما لمْ يُسَمَّ فاعِلُهُ، و (حرمةُ) : مَرْفُوعٌ قائم مقام الفاعل.

[ج 1 ص 928]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت