فهرس الكتاب

الصفحة 636 من 13362

رابعها: أنَّه فعل ذلك؛ لأنَّها حالة يؤمن فيها [8] خروج الحدث من السَّبيل الآخر بخلاف القعود، ومنه قول عمر رضي الله عنه:

[ج 1 ص 103]

(البول قائمًا أحصن للدُّبر) .

قال النوويُّ: (ويجوز [9] وجه خامس: أنَّه فعله بيانًا للجواز، وعادته المستمرَّة القعود، دليله حديث عائشة رضي الله عنها: «من حدَّثكم أنَّه عليه السَّلام كان يبول قائمًا؛ فلا تصدِّقوه، ما كان يبول إلَّا قاعدًا» ، رواه أحمد، والتِّرمذيُّ، والنَّسائيُّ، وابن ماجه بإسناد جيِّد، لا جرم صحَّحه ابن حبَّان والحاكم) .

سادسها: لعلَّه كان في السُّباطة نجاسات رطبة، وهي رخوة، فخشي أنْ يتطاير عليه، أبداه المنذريُّ، وقد يقال: القائم أجدر بهذه الخشية من القاعد.

[1] (على) : مثبت من (ج) .

[2] في (ج) : (وستين) ، وهو تحريفٌ.

[3] (ربيعة بن) : ليس في (ب) و (ج) .

[4] (كذا) : ليس في (ج) .

[5] (به) : ليس في (ب) .

[6] في (ب) : (رواه) .

[7] في (ج) : (رواتهم) .

[8] (فيها) : ليس في (ج) .

[9] (ويجوز) : ليس في (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت