تنبيهٌ: إنَّما شُغلوا عنها؛ لأجل القتال، فقيل: إنَّه كان قبل نزول صلاة الخوف، وقيل: إنَّهم كانوا على غير وُضوء، ولذلك [4] لم يمكنهم تركُ القتال لطلب الماء وتناول الوضوء؛ لأنَّ الله لا يقبل صلاة بغير طهور، ولا صلاة مَن أحدث حتَّى يتوضَّأ؛ قالهما ابن بطَّال نقله شيخنا، والأوُّل مشهور جدًّا.
[1] كذا في النُّسختين، وفي «اليونينيَّة» و (ق) : (حَدَّثَنَا) .
[2] زيد في (ب) : (المفتوحة) .
[3] في (ب) : (والسادسة) ، ولا يصحُّ.
[4] زيد في (ب) : (كانوا) .
[ج 1 ص 746]