[حديث: من أعتق شركًا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد]
2522# قوله: (فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ) : (أَعْطَى) : مبنيٌّ للفاعل، و (شُرَكَاءَه) : مَنْصوبٌ مفعولٌ، كذا في أصلنا، وفي نسخة الدِّمياطيِّ: (أُعطِيَ) : مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، و (شُرَكَاؤُه) : مَرْفوعٌ نائب مناب الفاعل.
قوله: (وَإِلَّا؛ فَقَدْ عَتَقَ عليه [1] مَا عَتَقَ) : هما بفتح العين والتَّاء، وهذا ظاهرٌ، قال النَّوويُّ في «شرح مسلم» : الظاهر أنَّه من كلام النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وكذلك رواه مالك وعبيد الله العمريُّ، فوصلاه بكلامه صلَّى الله عليه وسلَّم، وجعلاه منه، ورواه أيُّوب عن نافع فقال: قال نافع: (وَإِلَّا؛ فَقَدْ عَتَقَ منه ما عَتَقَ) ؛ ففصله مِن الحديث، وجعله مِن قول نافع، وقال أيُّوب مرَّةً: لا أدري هو مِن الحديث أو شيءٌ قاله نافع؟ ولهذه الرِّواية قال ابن وضَّاح: ليس هذا مِن كلامه صلَّى الله عليه وسلَّم، قال القاضي: وما قاله مالك والعمريُّ أَولى، وقد جوَّداه، وهما في نافعٍ أثبتُ من أيُّوب عند أهل هذا الشَّأن، كيف وقد شكَّ أيُّوب فيه؟! وقد رواه يحيى بن سعيد عن نافع، وقال في هذا الموضعِ: (وإلَّا؛ فقد جاز ما صنع) ، فأتى به على المعنى، قال: وهذا كلُّه يردُّ قولَ مَن قال بالاستسعاء، انتهى.