[حديث: أن النبي قضى أن اليمين على المدعى عليه]
2514# قوله: (حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ) : قال الدِّمياطيُّ: نافع بن عُمر بن عبد الله بن جَمِيل، مات سنة (169 هـ) ، انتهى.
قوله: (عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ) : قال الدِّمياطيُّ: وابن أبي مُلَيكة اسمُه عبد الله بن عُبيد الله بن عبد الله بن أبي مُلَيكة زُهيرِ بن عبد الله بن جُدعان، مات سنة (117 هـ) ، انتهى.
[ج 1 ص 624]
قوله: (كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَكَتَبَ إِلَيَّ) : تَقَدَّم الكلام على الرِّواية بالكتابة المجرَّدة عن الإجازة كهذه، وكذا المقرونة بالإجازة؛ ما حكمهما؛ فانظره.
قوله: (أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ) : (إنَّ) : يجوز فيها الكسر والفتح.