[حديث: من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع]
2379# قوله: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) : هذا هو ابن سعد، تقدَّم مرارًا، وكذا تقدَّم (ابْنُ شِهَابٍ) : أنَّه مُحَمَّد بن مسلم الزُّهريُّ.
قوله: (بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ) : تقدَّم أعلاه وقبله أنَّه يُقال: أبَرتُ النَّخلة وأبَّرها؛ بالتَّخفيف والتَّشديد.
قوله: (وعنْ مالِكٍ، عنْ نافِعٍ، عنِ ابنِ عُمَرَ، عنْ عُمَرَ في العَبْدِ) : هذا أغفله المِزِّيُّ، قال شيخنا البلقينيُّ في حواشٍ له على «الأطراف» ما لفظه _لمَّا طرَّف المِزِّيُّ حديث: «من باع عبدًا وله مال، ومن باع نخلًا قد أُبِّرت ... » ؛ الحديث؛ طرَّفه مِن عند أبي داود والنَّسائيِّ_ قال شيخنا: (ترك المصنِّف تعليق البخاريِّ: «وعن مالك» ، وذكر في ترجمة «الرجل يكون له ممرٌّ أو شربٌ، أو في حائطٍ أو نخلٍ» ، فقال: «وعن مالك [1] ، عن نافع، عن ابن عمر [2] ، عن عمر [3] في العبد» : البخاريُّ: عن عمر من قوله موقوفًا، وكلام أبي داود يدلُّ على هذا، ومَن جعل ذلك مرفوعًا؛ فقد أخطأ كما نبَّه عليه النَّسائيُّ، وقد ذكره المصنِّف عن النَّسائيِّ في آخر الكلام) انتهى، والذي كنتُ أفهمه أنَّه معطوف على السَّند قبله، وأنَّ البخاريَّ رواه عن عبد الله بن يوسف عن مالك به، ولكن قال شيخنا البلقينيُّ: (إنَّه موقوف) ، وقد راجعت كلام شيخنا ابن الملقِّن في ذلك في «شرح هذا الكتاب» ؛ فرأيته قد قال: (قوله: «وعن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر في العبد» : قال الدَّاوديُّ: حديث مالك عن نافع، عن ابن عمر في الثَّمرة إنَّما رواه عن عمر، وهو وَهَمٌ من نافع، والصَّحيح: ما رواه ابن شهاب عن سالم، عن أبيه، عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في العبد والثَّمرة، واعترض ابن التِّين، فقال: لا أدري من أين أدخل الدَّاوديُّ الوَهَمَ على نافع، وما المانع أن يكون عمر قال ما تَقَدَّم من قوله عليه الصَّلاة والسَّلام؟!) انتهى.