[حديث: إن رسول الله نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب]
2238# قوله: (أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ) : تقدَّم ضبط (أبي جُحَيْفَة) ، وأنَّه بضمِّ الجيم، ثمَّ حاء مهملة مفتوحة، ثمَّ مثنَّاة تحت ساكنة، ثمَّ فاء مفتوحة، ثمَّ تاء التَّأنيث، وأنَّه وهب بن عبد الله السُّوائيُّ، صحابيٌّ مشهور رضي الله عنه.
قوله: (اشْتَرَى أَبِي [1] حَجَّامًا) : هذا الحجَّام الذي اشتراه أبو جُحَيْفَة لا أعرف اسمه.
قوله: (وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ) : (الوَشم) : أنْ يغرز الجلدَ بإبرة، ثمَّ يُحشَى بالكحل أو بالنِّيل، فيزرقَّ أثرُه أو يخضرَّ، وقد وشَمَتْ تَشِمُ، فهي واشمةٌ.
[ج 1 ص 560]
قوله: (وَالْمُسْتَوْشِمَةَ) : هي التي تطلبُ أن يُفعَل بها ذلك.