فهرس الكتاب

الصفحة 4232 من 13362

[حديث: أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه]

2198# قوله: (أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ ... ) إلى آخره: قال الدِّمياطيُّ: (قوله: «أرأيت إذا منع الله الثمرة» من قول أنس، وقد جاء مُصرَّحًا به بعده في الباب السَّادس) [انتهى، أراد الدِّمياطيُّ بـ (الباب السَّادس) ] [1] : (باب بيع المخاضرة) ، فإنَّ فيه: (فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمرُّ وتصفرُّ، أرأيت إذا منع الله الثمرة؛ بمَ تستحلُّ مال أخيك؟) ، وقد قال شيخنا لمَّا أنْ ذكر أنَّه مُدرَج: بيَّن ذلك الخطيب في كتاب «المدرج» ، والدَّارقطنيُّ في تتبُّعه [2] روايات مالك، وقال عبد الحقِّ: ليس بموصول عنه في كلِّ طريق، ثمَّ روى بعده عن أنس: أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ [قال] : «إن لم يثمرها الله؛ فبم يستحلُّ أحدكم مال أخيه؟» ، انتهى، وقد وقع في نسخة [3] هي في أصلنا وعليها علامة راويها بعد (تحمرَّ) : (قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ: «أرأيت ... » ) ، وعلى (قال ... ) إلى (وسلَّم) علامة نسخةٍ وراويها، وعلى هذه النسخة؛ يكون من كلامه عليه الصَّلاة والسَّلام، وقد ذكرت لك ما فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت